النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 6

المادة 6

التوجيهات الصادرة عن السلطات العامة:

يجب أن تتقيد المراكب والبواخر المستخدمة أو المعنية في الأنشطة البترولية بالقوانين والأنظمة الدولية واللبنانية النافذة المتعلقة بالأنشطة البترولية والملاحة. يجب على المراكب والبواخر أن تلتزم بالتعليمات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة وعن المراكب البحرية وزوارق أو بواخر الدوريات اللبنانية المختصة.

المادة 6 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/6/