النص الكامل

مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 نافذ

المادة 73

المادة 73

تسلِم الإتاوة:

يجب ان تستند إتاوة النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى على قيمة البترول عند نقطة التسليم المحددة في خطة التطوير والإنتاج. من دون أي كلفة. لا يمكن أن تكون نقطة التسليم، لغايات فرض الإتاوة، أبعد من نطاق محطة التسليم الأخيرة.

بالنسبة الى الإتاوة على النفط الخام والمنتجات البترولية المستخرجة المنوي دفعها وليس تسليمها عينا عن الفترة:

(أ) من 1 كانون الثاني إلى 31 آذار، يجب احتسابها ودفعها بحلول 15 أيار.

(ب) من 1 نيسان إلى 30 حزيران، يجب احتسابها ودفعها بحلول 15 آب.

(ج) من 1 تموز إلى 30 أيلول، يجب احتسابها ودفعها بحلول 15 تشرين الثاني.

(د) من 1 تشرين الأول إلى 31 كانون الأول، يجب احتسابها ودفعها بحلول 15 شباط من السنة التالية.

يجب دفع أو تسليم الإتاوة على النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى المنوي دفعها أو تسليمها عينا، على النحو المنصوص عليه في قانون الموارد البترولية في المياه البحرية أو اتفاقية الاستكشاف والإنتاج.

للوزير، بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، تحديد قيمة مؤقتة لاحتساب الإتاوة على النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى حين لا يتوفر لها سعر في تاريخ الدفع.

يجب تسليم الإتاوة العينية على النحو المنصوص عليه في الخطة المعتمدة للتطوير والإنتاج. في حال لم يتم تحديد قيمة نهائية يجري على أساسها احتساب الإتاوة للنفط الخام المستخرج أو المنتجات البترولية الأخرى مع نهاية مهلة الدفع، ويجب عندها إجراء الدفع بما يتفق مع التقدير المؤقت الذي يضعه الوزير مع تعديلاته، عن تكاليف النقل، في حال انطباقها.

المادة 73 من مرسوم رقم 10289 تاريخ 30/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235036/article/73/