المادة 92
رخصة الحفر:
يجب الحصول على رخصة حفر صادرة عن الوزير بالاستناد الى رأي هيئة إدارة قطاع البترول، قبل البدء بحفر أية بئر أو مجرى بئر على عمق يتجاوز خمسين (50) مترا،
على صاحب الحق أن يُقدّم طلب رخصة حفر إلى الوزير مع نسخة الى هيئة إدارة قطاع البترول، خلال مهلة لا تقل عن ثمانية أسابيع قبل البدء المخطط له بحفر بئر ما،
يجب أن يحتوي طلب رخصة الحفر على برنامج للحفر ومقترح حول اسم البئر ورقم التسجيل.
يبلغ الوزير المتقدمين بهذه الطلبات خلال مهلة لا تتجاوز ستة (6) أسابيع بعد تلقي الطلب، سواء تمت الموافقة على رخصة الحفر أو رُفِضت. وعلى الوزير ان يعلل قراره في حال رفض الطلب.