المادة 4
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد وزارة الشباب والرياضة سنوياً وكلّما دعت الحاجة بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.
قرار رقم 54 تاريخ 21/03/2013 نافذ
مادة 4: تلتزم اللجنة بتزويد وزارة الشباب والرياضة سنوياً وكلّما دعت الحاجة بجميع المستندات الادارية والمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 54 تاريخ 21/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235077/article/4/