النص الكامل

قرار رقم 108 تاريخ 26/04/2013 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحدد النصاب القانوني للجلسات استناداً الى (المادة السابعة عشرة من المرسوم 8990) على الشكل التالي: نصاب الجلسة الاولى أكثر من الثلثين من الاعضاء المستوفين للشروط القانونية، في حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثانية بعد اسبوع يكون نصابها الاكثرية المطلقة (أكثر من النصف)، وفي حال عدم اكتمال النصاب تنعقد جلسة ثالثة بعد اسبوع بمن حضر.

المادة 3 من قرار رقم 108 تاريخ 26/04/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235102/article/3/