جميع التشريعات

مرسوم رقم 10361 27/05/2013

ترخيص للسيد نزيه عبد القادر السيد للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10361
التاريخ
27/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 23, 30/05/2013, ص. 2479
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10361 تاريخ 27/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نزيه عبد القادر السيّد، المسجل برقم 20107 تاريخ 11/12/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد نزيه عبد القادر السيد تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس - الحديد - العقار رقم 105 - بملكه - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن