جميع التشريعات

علم وخبر رقم 895 21/05/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية الخيرية المارونية - سيدة النجاة - رأس النبع» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
895
التاريخ
21/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 23, 30/05/2013, ص. 2487
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 895 تاريخ 21/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية - سيدة النجاة - رأس النبع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2418 تاريخ 5/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية - سيدة النجاة - رأس النبع» مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع كنيسة سيدة النجاة - ملك كنيسة سيدة النجاة - الطابق السفلي. غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون أفراد الطائفة المارونية القاطنين في محلة رأس النبع ومحيطها والسعي لرفع مستواها الأخلاقي والأدبي والإجتماعي. 2 - التعليم المجاني والتطبيب المجاني لفقراء الطائفة المارونية في محلة رأس النبع ومحيطها. 3 - بذل المساعدات المادية وغيرها للمحتاجين من ابناء الطائفة المارونية القاطنين في محلة رأس النبع ومحيطها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليلى انيس هرموش - منى يوسف ناضر - ميشال جاك قماطي - ماري لين جورج حبالين - يوسف نعوم حنا الطويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال جاك قماطي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل