ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية - سيدة النجاة - رأس النبع» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2418 تاريخ 5/2/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية المارونية - سيدة النجاة - رأس النبع» مركزها: بيروت - رأس النبع - شارع كنيسة سيدة النجاة - ملك كنيسة سيدة النجاة - الطابق السفلي. غايتها: 1 - الإهتمام بشؤون أفراد الطائفة المارونية القاطنين في محلة رأس النبع ومحيطها والسعي لرفع مستواها الأخلاقي والأدبي والإجتماعي. 2 - التعليم المجاني والتطبيب المجاني لفقراء الطائفة المارونية في محلة رأس النبع ومحيطها. 3 - بذل المساعدات المادية وغيرها للمحتاجين من ابناء الطائفة المارونية القاطنين في محلة رأس النبع ومحيطها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ليلى انيس هرموش - منى يوسف ناضر - ميشال جاك قماطي - ماري لين جورج حبالين - يوسف نعوم حنا الطويل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ميشال جاك قماطي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل