النص الكامل

قرار وسيط رقم 11421 تاريخ 20/05/2013 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يلغى نص المادة 4 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على العميل تغطية اي تدني على النسب المحددة في المادة 3 أعلاه، فورا والا يتوجب على «الوسيط المالي» تصفية ما يلزم من المحفظة بشكل يبقى رصيد الاعتماد بحدود هذه النسب وذلك اذا بلغ الاعتماد الممنوح في اي وقت: - نسبة 85% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، قيمة كل منها ما يوازي أو يفوق خمس دولارات اميركية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم متداولة في الاسواق المالية في الخارج ومصدرة من شركات من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 50% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من اسهم، متداولة في الاسواق المالية في الخارج، تتراوح قيمة كل منها بين ما يوازي دولار اميركي واحد وخمسة دولارات والمصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية. - نسبة 75% من القيمة السوقية للمحفظة المكونة من باقي «سندات القيم المنقولة» المحددة في المادة 2 اعلاه.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 11421 تاريخ 20/05/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235201/article/4/