جميع التشريعات

علم وخبر رقم 968 29/05/2013

تعديل العلم والخبر رقم: 182/أد تاريخ 22/12/2000 وتعديله برقم 286/أد تاريخ 13/12/2007 للجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» مركزها: الرابية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
968
التاريخ
29/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/06/2013, ص. 2519-2520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 968 تاريخ 29/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000 وتعديله برقم 286/أد تاريخ 13/12/2007 .

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1855 تاريخ 30/1/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «مؤسسة سرادار» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 182/أد تاريخ 22/12/2000 وتعديله برقم 286/أد تاريخ 13/12/2007 .. وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - الاشرفية - جادة شارل مالك - مبنى 812 تباريس. بدلا من: الرابية - بناية بنك سرادار - قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل