النص الكامل

قرار رقم 1638 تاريخ 12/10/2012 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من إجازة فتح واستثمار مستوصف خيري في المعيصرة - قضاء كسروان المعطاة لجمعية المؤسسة الخيرية لابناء جبيل وكسروان والصادرة عن وزير الصحة والشؤون الإجتماعية بالرقم 7543/92 تاريخ 8/12/1992 لتصبح على الشكل التالي: - يجاز لجمعية المؤسسة الخيرية لأبناء جبيل وكسروان (علم وخبر رقم 282/أد تاريخ 30/10/1986) فتح واستثمار مستوصف خيري في بلدة المعيصرة - قضاء كسروان - على العقار رقم 33 من منطقة المعيصرة العقارية - ملك الأوقاف الجعفرية - يسمى بإسم «مستوصف القاضي الدكتور يوسف محمد عمرو».

المادة 1 من قرار رقم 1638 تاريخ 12/10/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235246/article/1/