المادة 1
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مرسوم رقم 10402 05/06/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية)، لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2012 - 2013 تاريخ 27/5/2013)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل