جميع التشريعات

مرسوم رقم 10402 05/06/2013

تحديد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء الحملة الانتخابية

النوع
مرسوم
الرقم
10402
التاريخ
05/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2549
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10402 تاريخ 05/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (الانتخابات النيابية)، لا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2012 - 2013 تاريخ 27/5/2013)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد القسم المتحرك من سقف المبلغ الاقصى الذي يجوز لكل مرشح انفاقه اثناء فترة الحملة الانتخابية بقيمة /6000/ ل.ل. عن كل ناخب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل