جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1043 08/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «ميديك انفو» {Medic-Info} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1043
التاريخ
08/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2591-2592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1043 تاريخ 08/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ميديك انفو» {Medic-Info} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3299 تاريخ 20/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ميديك انفو» {Medic-Info} مركزها: بيروت - عين التينة - فردان - شارع المشنوق - العقار رقم 1360 - بناية طقوش وعيتاني - الطابق الرابع. غايتها: - إن موضوع الجمعية هو القيام بالأعمال التالية: 1 - المساهمة في بث التوعية الإعلامية في صدد كل ما يتصل بالصحة العضوية والنفسية والطب والتقدم العلمي للعلاجات، لا سيما في حالات الأمراض المزمنة كالسكري والإكتئاب. 2 - المساهمة في إعداد الدراسات وتنظيم النشاطات، على أنواعها، المرتبطة بموضوع الجمعية أو متفرعة عنه أو متممة له. 3 - المساهمة في إعداد البرامج السمعية والبصرية، على أنواعها، بجميع الوسائل المتوافرة وتوزيعها. 4 - المساهمة في تسويق الاعمال التي تقوم بها الجمعية والترويج لها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - راشد سليم فايد - ناهد محمد يوسف - ليدا سعد الدين فخرالدين - بهيه غالب سكافي - ايمان محمود عجينه - حياة محمد الطرابلسي البركة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد راشد سليم فايد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل