جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1048 10/06/2013

تأسيس جمعية بإسم: «غدُنا» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1048
التاريخ
10/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 27, 20/06/2013, ص. 2592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1048 تاريخ 10/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غدُنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17646 تاريخ 31/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غدُنا» مركزها: الشياح - العقار رقم 913 - القسم رقم 38 - ملك غيده حسن كنج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الإجتماعية للعائلات المحتاجة وللمسنين وللأطفال اليتامى. 2 - إقامة النشاطات الإجتماعية على اختلاف أنواعها لأجل جمع التبرعات والمساعدات. 3 - المساهمة في تقوية الروابط الإجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باربره سليم جرجس - جورج شربل الفغالي - كارلا نبيه فرح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باربره سليم جرجس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل