ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غدُنا» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17646 تاريخ 31/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «غدُنا» مركزها: الشياح - العقار رقم 913 - القسم رقم 38 - ملك غيده حسن كنج - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الإجتماعية للعائلات المحتاجة وللمسنين وللأطفال اليتامى. 2 - إقامة النشاطات الإجتماعية على اختلاف أنواعها لأجل جمع التبرعات والمساعدات. 3 - المساهمة في تقوية الروابط الإجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - باربره سليم جرجس - جورج شربل الفغالي - كارلا نبيه فرح ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة باربره سليم جرجس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل