جميع التشريعات

مرسوم رقم 10405 05/06/2013

ترخيص للسيد كلود ادمون منصور صاحب سامست 76، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10405
التاريخ
05/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2549-2550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10405 تاريخ 05/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود ادمون منصور صاحب سامست 76، المسجل برقم 1298 تاريخ 22/1/2013، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد كلود ادمون منصور صاحب سامست 76، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عابا - العقار رقم 168 - ملك منعم جرجس شاهين - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن