جميع التشريعات

مرسوم رقم 10406 05/06/2013

تجديد رخصة للسيد عامر عصمت الفطايري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10406
التاريخ
05/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 26, 13/06/2013, ص. 2550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10406 تاريخ 05/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر عصمت الفطايري، المسجل برقم 6176 تاريخ 11/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8737 تاريخ 17/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر عصمت الفطايري لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بقعاتا الجديدة - طريق عين وزين - ملك عصمت الفطايري - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن