النص الكامل

قرار رقم 114 تاريخ 05/06/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعين لجنة مؤقتة لإدارة الجمعيات التعاونية التالية: -الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982،

-الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982،

-والجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982،

تتشكل هذه اللجنة من:

-المهندس كابي أبي عبدالله---رئيساً-

-السيد غابريال جلخ---نائباً للرئيس-

-السيد موريس نهرا---أميناً للسر-

-د. فرج كرباج----عضواً-

وتتمتع بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة شهرين من تاريخ تسلمها المهام الموكولة اليها، القيام بما يلي:

1- قبول انتساب الأعضاء المذكورين في اللائحة المرفقة بتقرير اللجنة على أن يحرر كل منهم مبلغًا وقدره 450000 ل.ل.

2 - فتح حساب مستقل لكل تعاونية لايداع المبالغ المدفوعة من قبل المنتسبين.

3 - دعوة الجمعية العمومية غير العادية لكل تعاونية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها على أن يتضمن تعديل المواد 4 و18 و22 بالاضافة الى مواد أخرى ترى اللجنة ضرورة تعديلها.

4 - دعوة الجمعية العمومية العادية لكل تعاونية لانتخاب هيئات مسؤولة جديدة وللتصديق على برنامج عمل التعاونية.

المادة 1 من قرار رقم 114 تاريخ 05/06/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235350/article/1/