المادة 5
بعد حصولها على الموافقة بمباشرة العمل من قبل هيئة الأسواق المالية على «المؤسسة» أن تبدأ عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغها قرار مباشرة العمل، تحت طائلة الغاء الترخيص.
قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 نافذ
بعد حصولها على الموافقة بمباشرة العمل من قبل هيئة الأسواق المالية على «المؤسسة» أن تبدأ عملها الفعلي ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغها قرار مباشرة العمل، تحت طائلة الغاء الترخيص.
المادة 5 من قرار رقم 3 تاريخ 11/06/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235353/article/5/