إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 1015 تاريخ 28/7/1999 ورقم 4358 تاريخ 29/11/2000 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «معهد الإيمان للعلوم التطبيقية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية التربية الإسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8135/6 تاريخ 12/9/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإيمان للعلوم التطبيقية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لجمعية التربية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد الإيمان للعلوم التطبيقية» القائم على العقار رقم 242 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - الفنون الإعلانية والغرافيكية -- الأطر الوسطى -- الإمتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب