جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 28 07/06/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في الهندسة الداخلية Master en Architecture d'Interieur Master in Interior Architecture التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك

النوع
قرار مبدئي
الرقم
28
التاريخ
07/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 28, 27/06/2013, ص. 2640
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 28 تاريخ 07/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر في 26 كانون الاول 1961

المرسوم: رقم 1488 تاريخ 6/9/1978

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في الهندسة الداخلية Master en Architecture d'Interieur Master in Interior Architecture تعتبر شهادة الماستر في الهندسة الداخلية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الاختصاص ذاته شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الاختصاص ذاته، أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن إثنين وأربعين رصيداً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرّج وتدريب، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 1999/2000 .

بيروت في 7/6/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب