جميع التشريعات

مرسوم رقم 10462 26/06/2013

ترخيص لمؤسسة la chasse للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10462
التاريخ
26/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 29, 04/07/2013, ص. 2753-2754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10462 تاريخ 26/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسان ابو حمدان صاحب la chasse، المسجل برقم 16896/2012 تاريخ 13/10/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حسان ابو حمدان صاحب la chasse، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في المعلقة - الكرك - الطريق العام - العقار رقم 214 - ملك خليل حسن نبها - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن