جميع التشريعات

مرسوم رقم 10464 26/06/2013

تجديد رخصة للسيد محمد يحي خليل للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10464
التاريخ
26/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 29, 04/07/2013, ص. 2754-2755
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10464 تاريخ 26/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد يحي خليل، المسجل برقم 4543 تاريخ 12/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8956 تاريخ 22/9/2012 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد يحي خليل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برقايل - الشارع العام - العقار رقم 441 - ملك ملحم ابراهيم كامل - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن