إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من النادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه المسجل في المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 4283 تاريخ 8/3/2013، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على المرسوم رقم 8296 تاريخ 12/6/2012 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تجدد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن