جميع التشريعات

مرسوم رقم 10484 04/07/2013

تجديد رخصة للسيد جان جوزف بيلان للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10484
التاريخ
04/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/07/2013, ص. 2800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10484 تاريخ 04/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جان جوزف بيلان، المسجل برقم 5887 تاريخ 6/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013

بناء على المرسوم رقم 4278 تاريخ 4/6/2010 القاضي بنقل وتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جان جوزف بيلان لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة جبيل - شارع فوا (VOIE) 13 - ساحة الجيش - العقار رقم 432 - ملك غسان ادوار طويلة - قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان - للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن