النص الكامل

مرسوم رقم 10477 تاريخ 02/07/2013 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: انشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اخصائي في المحاسبة - اخصائي في المعلوماتية - اخصائي في العلوم السياحية والسفر - اخصائي في الموارد البشرية - اخصائي في العلاقات العامة - اخصائي في العلاقات التجارية - اخصائي في الرسم الفني - اخصائي في الرسم الهندسي - اخصائي في الرسم الغرافيكي - تركيب الاظافر (اكريليك) - ادارة مكاتب التوظيف - اخصائي تمديدات صحية - اخصائي اجهزة المراقبة والحماية الالكترونية - اخصائي في الالكتروميكانيك الصناعي - اخصائي تسويق الكتروني - تركيب الاحجار الكريمة - التسويق العقاري - اخصائي في الاعلام والتوثيق - اخصائي في ادارة الاعمال - امانة سر طبية.

المادة 2 من مرسوم رقم 10477 تاريخ 02/07/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235436/article/2/