جميع التشريعات

مرسوم رقم 10497 04/07/2013

تعديل المرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف الصحي لمدينة البترون وبلدات عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون)

النوع
مرسوم
الرقم
10497
التاريخ
04/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/07/2013, ص. 2814-2815
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10497 تاريخ 04/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك).

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف الصحي لمدينة البترون وبلدتي عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون).

بناء على موافقة مجلس بلدية كوبا رقم 28/2012 تاريخ 9/5/2012 .

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1001/2012/أ تاريخ 19/11/2012 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف الصحي لمدينة البترون وبلدتي عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) بحيث يلغى منه استملاك العقار رقم 457 من منطقة كوبا العقارية المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 6816 تاريخ 15/11/2011 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 457 من منطقة كوبا العقارية المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك كامل العقار رقم 455 من منطقة كوبا العقارية اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبين باللون الاحمر على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراءء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل