جميع التشريعات

تعميم رقم 20 09/07/2013

تعميم الى جميع الادارات العامة يتعلق بالغاء التعميم رقم 30/2012 تاريخ 15/12/2012 بموضوع الاستفادة من التعويض العائلي

النوع
تعميم
الرقم
20
التاريخ
09/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2837
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 20 تاريخ 09/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

حددت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) أفراد عائلة الموظف الذين يتقاضى عنهم تعويضا عائليا ومنهم اولاده الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة من عمرهم، واشترطت لاستمرار تقاضيه هذا التعويض عن اولاده الذكور بعد اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم حالتين اثنتين: 1 . إذا كان الولد مصابا بعلّة أو عاهة تجعله عاجزا عن العمل وتوجب إعالته، على ان يثّبت ذلك تقرير سنوي من اللجنة الطبية المنصوص عنها في قانون التقاعد. 2 . إذا كان الولد يتابع دراسته وذلك حتى اكماله الخامسة والعشرين من عمره. كذلك نصت الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة آنفا، على انه لا يستحق التعويض عن أفراد العائلة الذين يتعاطون عملا مأجورا أو مهنة حرة. وبما ان النتيجة التي يكون قد حصّلها الولد الذكر في نهاية العام الدراسي ليست شرطا لاستحقاق التعويض العائلي عنه. وحيث ان هذا التعويض يتوقف بمجرد بلوغه سن الخامسة والعشرين حتى ولو كان يتابع دراسته بعد هذا السن. وحيث ان ما ورد اعلاه ينسحب ايضا على أبناء الموظف المتوفي المذكور لاستحقاق المعاش التقاعدي. وبما ان التعميم رقم 30/2012 قد طلب الى جميع الموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة الراغبين في الاستفادة من التعويض العائلي عن اولادهم الذكور الذين اتموا الثامنة عشرة وقبل اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم إرفاق إفادة جامعية، مدرسية أو مهنية مصدقة وفقا للاصول تبين متابعة وانهاء الطالب السنة الدراسية أو الفصل الدراسي. وبما انه تبين، على صعيد التطبيق، ان ذلك لا يؤدي فقط الى تأجيل دفع التعويض العائلي للموظف لمدة تزيد على سنة بل وينسحب الى حرمانه من التقديمات الصحية وغيرها، كما ويؤثر سلبا على فئة كبيرة من الموظفين الذين يشكل التعويض العائلي عن اولادهم جزءا من راتبهم الشهري، مع الاشارة ان الممارسة الادارية المالية مستقرة منذ عشرات السنين على الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية المصدقة من المرجع الصالح لافادة الموظف من التعويض العائلي، لذلك، وسندا لما تقدم، يلغى التعميم رقم 30/2012 تاريخ 15/12/2012، وعلى الادارة المعنية الاكتفاء بإفادة التسجيل الدراسية لافادة الموظف من التعويض العائلي عن ولده الذكر الذي يتابع دراسته، وابن الموظف المتوفي من المعاش التقاعدي الذي يستحق له وذلك حتى اتمام الخامسة والعشرين من عمره.

بيروت في 9 تموز 2013 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي