جميع التشريعات

قرار رقم 929 15/06/2013

تعيين موعد لإجراء امتحانات كفاءة لطلاب إجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

النوع
قرار
الرقم
929
التاريخ
15/06/2013
الجريدة الرسمية
العدد 30, 11/07/2013, ص. 2826-2827
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 929 تاريخ 15/06/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1/1542 تاريخ 24/9/2012 (تأليف لجنة مهمتها إجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة رقم 95 تاريخ 6/6/2013،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز، الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية، صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص، معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية، وذلك في تمام الساعة الرابعة عشرة من يومي الاربعاء والخميس الواقعين في 6 و7/11/2013 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - منطقة المتحف - ملك حسين منصور - الطابق الخامس - قسم المهن الطبية - اعتبارا من يوم الاربعاء الواقع 18/9/2013 ولغاية يوم الخميس الواقع في 7/10/2013 ضمناً وترفق بالمستندات التالية: - 1 بيان افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي. - 2 سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر. - 3 صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل احدى هاتين الشهادتين. - 4 صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وان يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. - 5 بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية. - 6 اربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

مادة 3: تبقى الطلبات المحفوظة لدى قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة للمرشحين الراسبين في الدورة الاولى للعام 2013، والراغبين في اجراء امتحانات الدورة الثانية سارية المفعول مع وجوب تأمين سجل عدلي جديد لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر.

المادة 4

مادة 4: يبلغ القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل