المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 197/1 المذكور أعلاه لجهة حذف نادي الرماية الرياضي - كوسبا من لائحة النوادي المعتمدة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى.
قرار رقم 136 28/05/2013
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القرار رقم 71/1 تاريخ 10/5/2012 (تعديل القرار رقم 129/1 تاريخ 7/8/2010 المتعلق بتحديد النوادي الخاصة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على القرار رقم 197/1 تاريخ 3/10/2012 المتعلق باعتماد النوادي المخولة اجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى،
بناء على كتاب نادي الرماية الرياضي - كوسبا تاريخ 22/4/2013 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1485/ب تاريخ 22/4/2013 المتعلق بتوقف النادي عن العمل،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 197/1 المذكور أعلاه لجهة حذف نادي الرماية الرياضي - كوسبا من لائحة النوادي المعتمدة لإجراء الامتحان الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى.
مادة 2: تبقى سائر المواد الأخرى دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 28/5/2013 وزير البيئة ناظم الخوري