جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1249 10/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «لمسه LAMSA» مركزها: بيت مري - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1249
التاريخ
10/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2855
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1249 تاريخ 10/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لمسه LAMSA» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8828 تاريخ 24/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لمسه LAMSA مركزها: بيت مري - العقار رقم 5263 - القسم 5 - شارع رقم 8 - بناية حاموش - Pine Ridge - ملك مكرزل وعساف - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية الى معالجة آفة الإدمان مهما كان نوعها والعمل على تخطيه من خلال تقديم العلاج الطبي والنفسي وتمكين المدمنين بعد المعالجة من الإنخراط في المجتمع. -المساهمة في زيادة الوعي العام تجاه كافة انواع الادمان. - الحث على الوقاية والتوعية من آفة الإدمان ونتائجه على الاشخاص بكافة فئاتهم العمرية. -المساهمة في إنشاء مراكز لإستقبال ومعالجة كافة المدمنين لاسيما المدمنين منهم على المخدرات. -المساهمة في إعتماد افضل الطرق الحديثة المتاحة لتنشأة ومعالجة المدمنين كل ذلك من خلال أي وسيلة إعلانية او ندوات او ابحاث ومن خلال تنظيم الندوات والدراسات والتدريب وورش العمل أو بأي وسيلة اخرى تسمح الوصول الى هذه الاهداف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رانيه جورج افرام د. زينا خليل منصور عساف وديع جان نجا ميشال شارل الحلبي شربل سمعان باتور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة زينا خليل منصور عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل