جميع التشريعات

تعليمات رقم 1971 22/05/2013

تعليمات بشأن عدم التزام الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة أو تحصيل الضريبة على عمليات التأجير التي ترتبط بها مع الغير أو التصريح عنها

النوع
تعليمات
الرقم
1971
التاريخ
22/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 31, 18/07/2013, ص. 2856-2857
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1971 تاريخ 22/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى الوحدات المالية المختصة التقيد بما يلي: 1 - عدم تكليف المؤجر بالضريبة على القيمة المضافة المتوجبة على الإيجارات لغايات غير سكنية ولغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. 2 - عدم تكليف المؤجر بغرامة التأخر أو عدم تقديم طلب التسجيل ولغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا، على أن تتولى هذه الوحدات تسجيل غير المسجلين منهم بتاريخ 01/07/2013 . 3 - عدم تكليف المؤجر بغرامة التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. 4 - عدم تكليف المؤجر بغرامة عدم إصدار فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من القانون رقم 379/2001 في ما خص البدلات المتعلقة بعمليات التأجير وسائر الغرامات المتعلقة بهذه العمليات وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2013 ضمنا. كما يمكن للطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها الذين تم تكليفهم بالضرائب والغرامات نتيجة عدم تسجيلهم وتحصيلهم لتلك الضريبة والتصريح عنها وعدم التزامهم بإصدار فواتير وفقا لأحكام المادة 38 المشار إليها أعلاه، أن يتقدموا بطلب إعادة نظر الى دائرة الإعتراض والإستئناف في مديرية الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتم الموافقة على تنزيل الضرائب والغرامات شرط أن لا تكون مسددة أو قد نزّلت نتيجة لاعتراض سابق أمام دائرة الإعتراض والإستئناف أو طعن أمام لجنة الاعتراضات أو امام مجلس شورى الدولة. كما يطلب الى الطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها، اعتبارا من 01/07/2013، الالتزام بتحصيل الضريبة من المستأجرين والتصريح عنها وتوريدها الى الخزينة وكذلك الالتزام بإصدار فواتير مطابقة لأحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. من ناحية أخرى، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة عقود الإيجارات غير السكنية التي سبق للطوائف المعترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها أن وقعوها قبل تاريخ صدور هذه التعليمات وذلك شرط أن يكون قد تم دفع بدلات الإيجار المتوجبة عليها، بحيث يعفى الجزء المنفذ من هذه العقود لغاية نهاية السنة التعاقدية التي صدرت خلالها هذه التعليمات، على أن يخضع الجزء المتبقي منها حتى ولو جرى قبض الثمن مسبقا. كما يطلب الى الوحدات المالية المختصة التشدد في فرض الضرائب والغرامات في حال إخلال هؤلاء الخاضعين بموجباتهم في هذا الشأن.

بيروت في 22/5/2013 وزير المالية محمد الصفدي