جميع التشريعات

مرسوم رقم 10514 17/07/2013

تجديد رخصة لمحلات زينة رعد لاسلحة الصيد للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10514
التاريخ
17/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 32, 25/07/2013, ص. 2870
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10514 تاريخ 17/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من محلات زينة رعد لاسلحة الصيد، المسجل برقم 9253 تاريخ 31/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8796 تاريخ 29/8/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمحلات زينة رعد لاسلحة الصيد، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بعلبك - شارع بشارة الخوري - العقار رقم 4288 - ملك همدان رعد - قضاء بعلبك - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن