جميع التشريعات

مرسوم رقم 10518 19/07/2013

تجديد رخصة لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10518
التاريخ
19/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 32, 25/07/2013, ص. 2871-2872
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10518 تاريخ 19/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، المسجل برقم 7549 تاريخ 2/5/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 9/10/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جوزف جرجي أبي صعب صاحب مؤسسة براشيا للشرق الاوسط، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في جونيه - غادير - رقم العقار 985/5 و6 و7 من منطقة غادير العقارية - الاوتوستراد - بناية رزق - ملك جوزف نايف الفغالي وجان يوسف شديد - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن