جميع التشريعات

مرسوم رقم 10520 19/07/2013

ترخيص لمؤسسة خضر عبدو للتجارة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10520
التاريخ
19/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 32, 25/07/2013, ص. 2872-2873
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10520 تاريخ 19/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة خضر عبدو للتجارة، المسجل برقم 6917 تاريخ 23/4/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8635 تاريخ 8/5/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة خضر عبدو للتجارة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في عكار العتيقة - الشارع العام - رقم 1063 - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن