ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ينبوع وعطاء للعمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12344 تاريخ 20/7/2012 والإستدعاء المسجل برقم 12344 تاريخ 27/4/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ينبوع وعطاء للعمل الخيري» مركزها: الشيخ عياش - الطريق العام - العقار رقم 25 - ملك احمد اسعد العويد - الطابق الثاني - قضاء عكار. غايتها: 1 - الإهتمام بقضايا ذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - نشر الثقافة عن طريق الدورات العلمية والمحاضرات. 3 - تقديم المساعدة لمن هم بحاجة ومساعدة الأسر الفقيرة صحيا، إجتماعيا ونفسيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - مروى محمود العويد - احمد اسعد العويد - بسمة احمد علوان - بارعه رباح ضاهر - منى علي حسن الزعبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد اسعد العويد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تموز 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل