جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1313 22/07/2013

تأسيس جمعية بإسم: «ملح الارض» "Salt of the earth - Sel de la terre" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1313
التاريخ
22/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 34, 01/08/2013, ص. 2902-2903
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1313 تاريخ 22/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ملح الأرض» "Salt of the earth - Sel de la terre" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7733 تاريخ 7/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «ملح الارض» "Salt of the earth - Sel de la terre" مركزها: بيروت - الاشرفية - العقار رقم 1093 - القسم رقم B 13 - الطابق الثالث. غايتها: 1 - المساهمة في تحفيز التنمية المستديمة وتنمية الريف وتنمية المرأة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية. 2 - العمل على حماية حقوق المرأة والطفل. 3 - العمل على إطلاق ومساندة وتطوير النشاطات التربوية والثقافية في المدارس العامة والخاصة والمكتبات والبلديات. 4 - العمل على إقامة منشآت تربوية وثقافية. 5 - المساهمة في مكافحة الفقر ومساعدة المعوزين والمعوقين والمرضى والمصابين. 6 - العمل على إرساء العلاقات السلمية بين الطوائف والديانات ومختلف اطياف المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. حبيب هنري طربيه - جوزيان روجيه اديب - جان كبريال ميشال اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حبيب هنري طربيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل