جميع التشريعات

مرسوم رقم 10565 31/07/2013

تجديد رخصة للسيد عماد سليم ميرهم للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10565
التاريخ
31/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/2013, ص. 2948-2949
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10565 تاريخ 31/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد سليم ميرهم. المسجل برقم 7152 تاريخ 25/4/2013، المتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013،

بناء على المرسوم رقم 8894 تاريخ 18/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة ضهر الاحمر - العقار رقم 202 - الطريق العام - ملك فايز محمد بحمد قضاء راشيا - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن