جميع التشريعات

مرسوم رقم 10558 31/07/2013

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
10558
التاريخ
31/07/2013
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/2013, ص. 2949-2950
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10558 تاريخ 31/07/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناء على احكام التعميم رقم 10/2013 تاريخ 19/04/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /653.953.500/ل.ل. (فقط ستماية وثلاثة وخمسون مليون وتسعماية وثلاثة وخمسون الف وخمسماية ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع بدل إيواء للذين اخلوا منازلهم في عبرا والتعمير / صيدا. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم وبعد موافقة وزير المالية. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

مادة 5: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي