جميع التشريعات

قرار رقم 70 18/04/2013

تأسيس نقابة المعالجين الايحائيين في لبنان

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
18/04/2013
الجريدة الرسمية
العدد 35, 08/08/2013, ص. 2962- 2963
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 18/04/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 3320/3 تاريخ 19/12/2012،

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 21297 تاريخ 10/4/2013،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: منى اكرم عبد الرحيم - هلن طانيوس عطا - اوريللي رفيق بطرس - ايليان ميشال مزهر - جورجيت شربل نادر - خالد محمد جمال بعو بتأسيس «نقابة المعالجين الايحائيين في لبنان».

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

18 نيسان 2013 وزير العمل سليم جريصاتي