النص الكامل

قرار رقم 203 تاريخ 30/07/2013 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: مهام اللجنة تتولى اللجنة إدارة نظام الالتزام البيئي، بإشراف وزير البيئة، وتحديدا: (1) تنفيذ المهام المحددة في المادة الثامنة من المرسوم 8471/2012 من خلال النشاطات التالية: -اعداد برنامج سنوي للالتزام البيئي بالتعاون مع مصلحتي تكنولوجيا البيئة، والدوائر الإقليمية والضابطة البيئية في وزارة البيئة، ووزارة الصناعة، ومتابعة حسن تطبيقه؛ -مراجعة دراسات التدقيق البيئي (بما فيها خطط الإدارة البيئية/ خطط العمل للالتزام البيئي - وفق الارشادات المرفقة) بموجب المرسوم رقم 8471/2012 (الالتزام البيئي للمنشآت) والتشاور مع أصحاب المنشآت بشأنها؛ -متابعة حسن تنفيذ خطط الإدارة البيئية/ خطط العمل للالتزام البيئي من قبل أصحاب المنشآت، وفي حال المخالفة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون 444/2001؛ -التقدم من وزير البيئة باقتراحات حول المنشآت المؤهلة للحصول على شهادة التزام بيئي، أو التي يجب شطبها من سجل المنشآت الحاصلة على شهادة التزام بيئي؛ كما والإجراءات التي يجب اتخاذها بالنسبة للمنشآت غير الملتزمة. -حسن إدارة عملية نشر المعلومات المتعلقة بشهادة الالتزام البيئي؛ -إعداد تقرير كل ستة أشهر حول تقدم العمل ورفعه مباشرة الى وزير البيئة. (2) القيام بما يلزم لتطبيق أحكام قرار وزير البيئة رقم 202/1 تاريخ 30 تموز 2013 المتعلق بتحديد أصول وآلية تطبيق مرسوم الالتزام البيئي للمنشآت (رقم 8471 تاريخ 4/7/2012). (3) التنسيق مع سائر المشاريع المشتركة مع الجهات المانحة في موضوع مكافحة التلوث، لا سيما مشروع دعم الاصلاحات - الحوكمة البيئية الممول من الاتحاد الاوروبي، وتحديدا في الشقين المتعلقين بالتفتيش وتطبيق القوانين والأنظمة Inspection and Enforcement والإصلاحات البيئية النقدية Environmental Fiscal Reforms ومشروع مكافحة التلوث البيئي Lebanon Environmental Pollution Abatement Project الممول من البنك الدولي.

المادة 2 من قرار رقم 203 تاريخ 30/07/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235605/article/2/