جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1475 20/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «إتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1475
التاريخ
20/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 38, 29/08/2013, ص. 3095-3096
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1475 تاريخ 20/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7949 تاريخ 9/5/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت» مركزها: بيروت المزرعة - العقار رقم 1103 - القسم رقم 11 - مقابل المستشفى النسائي - البلوك A - ملك الدكتور ايمن عصام انيس - الطابق الثالث. غايتها: - إن أهداف هذه الجمعية هي: 1 - المساهمة في تعزيز مصالح التعليم العالي والأبحاث في الجامعة الأميركية في بيروت، والمساهمة بشكل عام في تحسين المعايير والمثل العليا وصالح المهنة الأكاديمية. 2 - المساهمة في ضمان المشاركة الفعلية لأعضاء هيئة التدريس في الإدارة المؤسساتية ودعم الإدارة المشتركة في الجامعة. 3 - المساهمة في تكريس أصول عادلة لحل النزاعات في الجامعة. 4 - المساهمة في حماية الحرية الاكاديمية في الجامعة وفي كافة الاوساط الأكاديمية. وتعزيزا للأهداف المشار إليها أعلاه، إنما ليس حصرا بها فقط، يكون للجمعية الصلاحية في إجراء الدراسات، ونشر الإحصاءات ومعلومات أخرى، وإجراء نشاطات ترويجية تشمل النشاطات الإعلانية والدعائية من خلال أي وسيلة إعلام ملائمة، وحيازة أي أملاك تكون ضرورية لتحقيق أهدافها، وتوظيف أشخاص لتعزيز أهدافها وفقا للنظام الداخلي الخاص بالجمعية. ولا يتم توزيع أي جزء من أصولها أو ناتجها لأي فرد، ولا يستفيد منها أي فرد، إلا مقابل خدمات قام بتقديمها. ولها أن تقوم بجميع هذه النشاطات منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو المساهمة مع أفراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية أو جمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. جاد مأمون شعبان د. جهاد رشيد توما د. الان لويس شحاده د. عماد حنا الحاج د. ايمن عصام القيسي د. منى مصطفى فواز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ايمن عصام القيسي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل