جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1448 14/08/2013

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الملتقى الثقافي اللبناني «الملتقى»» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1448
التاريخ
14/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 37, 22/08/2013, ص. 3043-3044
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1448 تاريخ 14/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي اللبناني «الملتقى»» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4895 تاريخ 19/3/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الملتقى الثقافي اللبناني «الملتقى»» مركزها: برج البراجنة - الرويس - العقار رقم 387 - القسم رقم 7 - ملك العميد مصطفى امين ناصر - قضاء بعبدا. غايتها: - يهدف الملتقى الى: تنمية الثقافة عموما في شتى المجالات التي تؤدي الى تنمية الطاقات الفردية والإجتماعية، والتي تتجسد في التالي: 1 - المساهمة في تنظيم النشاطات الثقافية والإجتماعية والإعلامية التي تؤدي الى نشر الثقافة والتربية والعلوم في الميادين المختلفة وإقامة المعارض الخاصة بالكتب على كافة الأراضي اللبنانية. 2 - المساهمة في إنشاء مراكز البحوث والدراسات وإدارة الندوات الفكرية والثقافية والأدبية وتأسيس المكتبات العامة وإدارة نشاطاتها، وإصدار النشرات والمجلات الدورية على اختلافها بلغات متنوعة وتقديم سائر الخدمات الفكرية والثقافية في مجال دعم صناعة الكتاب. 3 - المساهمة في إقامة سائر المشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لخدمة أهداف «الملتقى» في مجالات: تقديم المنح التعليمية وتنفيذ المشاريع التربوية العلمية والمهنية وتنمية الطاقات الفكرية والثقافية وغير ذلك في المجتمع. 4 - المساهمة في إقامة ملتقى ثقافي أدبي فكري يهدف الى التواصل الدائم بين شرائح المثقفين والمفكرين والأدباء والكتاب ويكون محطة لإلتقائهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - الشيخ فضل عباس مخدر - عبد الحسن راشد دهيني - أحمد فهيم منصور - حسين قاسم خليفه - سديف سابق حماده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين قاسم خليفه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آب 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل