النص الكامل

قرار وسيط رقم 11514 تاريخ 23/08/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/1999 المقطع «ثالثاً» التالي نصه: «ثالثاً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان السماح للمراسل او للوديع في الخارج بالتصرف او باقراض سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو شهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان او تلك المرتبطة بأي منها (Credit Linked Notes) المودعة لديه أو المقدمة كضمانة مقابل عمليات التمويل بما فيها عمليات إعادة الشراء (Repo Agreement)، على ان تضمن العقود المبرمة مع المراسل أو الوديع في الخارج نصاً صريحاً بهذا المعنى.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 11514 تاريخ 23/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235682/article/1/