جميع التشريعات

مرسوم رقم 10638 28/08/2013

تجديد رخصة لشركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10638
التاريخ
28/08/2013
الجريدة الرسمية
العدد 39, 05/09/2013, ص. 3136-3137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10638 تاريخ 28/08/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد، المسجل برقم 10288 تاريخ 13/6/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8836 تاريخ 7/9/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة إيلي عفيش وأولاده - جنة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل/ بوارج - العقار رقم 79 - الشارع العام - قبل مفرق قب الياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 28 آب 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن