النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 نافذ

المادة 14

المادة 14

تعطى الشركات الخاضعة لهذا القرار مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للتقيد باحكامه، على انه يمكن لهيئة الاسواق المالية، اذا رأت ذلك مناسبا، اختصار هذه المهلة والزام اي من الشركات المذكورة بمهلة مختلفة.

المادة 14 من قرار رقم 5 تاريخ 14/08/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235734/article/14/