جميع التشريعات

علم وخبر رقم 832 17/05/2013

تأسيس جمعية باسم:"جمعية جيل الأمل" مركزها: فنيدق-قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
832
التاريخ
17/05/2013
الجريدة الرسمية
العدد 22, 23/05/2013, ص. 2457-2458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 832 تاريخ 17/05/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية جيل الأمل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18993 تاريخ 23/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية جيل الأمل" مركزها: فنيدق-الجميقة-طريق حرف الأبيض-منزل علي احمد صلاح الدين-قضاء عكار. غايتها: 1-إذكاء روح المساعدة والتعاون والتكافل الإجتماعي بين سكان المنطقة. 2- المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للمنطقة. 3- العمل على تشجيع التمرس ومحو الأمية في الوسط القروي المحلي. 4- تفعيل دور المرأة والطفل والشباب في التنمية. 5- دعم الكفاءات المحلية وتفعيل المبادرات الفردية والجماعية ذات الطابع الإجتماعي التعاوني. 6- ربط علاقات شراكة وتعاون مع الإدارات والجمعيات ذات الإهتمام المشترك. 7- العمل على تأمين وتقديم الرعاية والتوعية الصحية على أسس علمية بهدف الوصول الى أحسن النتائج المرجوة للوصول الى مجتمع صحيح وسليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد جميل كنج علي أحمد قدور احمد عامر علي حسن محمد احمد محمد علي علي أحمد صلاح الدين شعيب محمود صلاح الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد احمد محمد علي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل