المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص "المادة التاسعة مكرر" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع "خامس عشر" التالي: "خامس عشر: يمكن افادة المصارف الاسلامية، حيث ينطبق، من احكام "المادة التاسعة مكرر" على ان يتم احتساب العائد لكل عقد موقع مع العميل وفقا لمعدل يوازي الفوائد المطبقة على القروض موضوع هذه المادة."