المادة 4
مادة 4: يلغى نص البند (1) من المقطع "ثالثا" من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6908 تاريخ 26/2/1998 ويستبدل بما يلي: "1- ابلاغ مديرية العمليات النقدية في المركز الرئيسي لمصرف لبنان، قبل يوم عمل واحد على الاقل، الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) وفقا لبيان الوضعية اليومية للايداعات والسحوبات (انموذج CDW-1) الوارد على الموقع الالكتروني لمصرف لبنان المحدد في المقطع "ثامنا" من هذه المادة: أ- بالنوع والعدد والقيمة الاجمالية "للعلب" المنوي ايداعها و/او سحبها. ب- بالفئات والعدد والقيمة الاجمالية لقطع النقود المعدنية المنوي ايداعها و/أو سحبها. ج- بنوع وعدد "العلب" الفارغة المطلوب تسليمها الى العميل."