جميع التشريعات

مرسوم رقم 10664 09/09/2013

تجديد رخصة للسيد بشارة داود عطا الله للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10664
التاريخ
09/09/2013
الجريدة الرسمية
العدد 40, 12/09/2013, ص. 3161-3162
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10664 تاريخ 09/09/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بشارة داود عطا الله، المسجل برقم 12011 تاريخ 10/7/2013، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2013 .

بناء على المرسوم رقم 8332 تاريخ 15/6/2012 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بشارة داود عطا الله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برمانا - العقار رقم 1056 - ملك داود نصر عطا الله - شارع شاهين الاشقر - قرب سوبر ماركت فارس بشارة - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2013، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 9 أيلول 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن