النص الكامل

قرار رقم 155 تاريخ 02/09/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف والسكن لعائلة آل خطار م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: مناطق انتشار العائلة على جميع الاراضي اللبنانية. مركزها: بقعاتا - الشوف. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.700.000/ل.ل. مليون وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الموارد الطليقة من الاعضاء وتشجيعهم على الادخار. 2 - تسليف الاعضاء لسد حاجاتهم المعيشية والاجتماعية والمهنية. 3 - الحصول على قروض من أي مصدر تراه الجمعية مناسباً. 4 - المساهمة في مشاريع ثقافية واجتماعية وعلمية.

المادة 1 من قرار رقم 155 تاريخ 02/09/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235809/article/1/