المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10685 تاريخ 16/09/2013 نافذ
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك للعقار المذكور في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 10685 تاريخ 16/09/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/235827/article/3/